الشيخ الأنصاري
24
كتاب الحج
من تقدّم سبب القضاء . وفوريّة حجّة الإسلام بالنّص « 1 » ، والإجماع « 2 » . وقوّى في كشف اللثام تقديم القضاء ؛ لتقدّم سببه ، ومنع حصول الاستطاعة في سنة القضاء « 3 » . ولو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم ؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه ، وينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال ، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم ؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه « 4 » . أو يلزم السيّد ؟ كما في المعتبر ، قائلا : إنّ جنايات العبد كلَّها على السيّد ؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه ، ولصحيحة حريز « كلّ ما أصاب العبد ، وهو محرم في إحرامه ، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » « 5 » قال : فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السّلام ، عن عبد أصاب صيدا وهو محرم قال : « لا شيء على المولى » « 6 » فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه « 7 » . وهو بعيد وإن سبقه إليه الشيخ في التهذيب « 8 » .
--> « 1 » الوسائل 11 : 25 : أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 6 . « 2 » كما في المدارك 7 : 34 وكشف اللثام 5 : 86 والحدائق 14 : 79 . « 3 » كشف اللثام 5 : 86 . « 4 » المبسوط 1 : 328 . « 5 » الفقيه 2 : 264 / 1284 ، الكافي 4 : 304 / 7 ، التهذيب 5 : 382 / 1334 ، الاستبصار 2 : 216 / 741 ، الوسائل 13 : 104 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1 . « 6 » التهذيب 5 : 383 / 1335 ، الاستبصار 2 : 216 / 742 ، الوسائل 13 : 105 أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 3 ( في المصادر : مولاه بدل المولى ) . « 7 » المعتبر 2 : 751 . « 8 » التهذيب 5 : 383 ذيل الحديث 1335 .